قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 303 من قانون الأحوال الشخصية
اذا زادت انصباء اصحاب الفروض على التركة، قسمت بينهم بنسبة انصبائهم في الارث.
الباب الثاني
الارث بالتعصيب
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.