إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 302 من قانون الأحوال الشخصية

أ- للأم فرض السدس مع الولد، او ولد ابن وان نزل، او مع اثنين او أكثر من الاخوة والاخوات. ب- ولها الثلث في غير هذه الأحوال، غير انها اذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط، كان لها ثلث ما بقي بعد فرض احد الزوجين. ج- والجدة الثابتة هي ام احد الابوين، أو الجد العاصب وان علت، ولها او للجدات السدس، ويقسم بينهن على السواء، لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي