قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 301 من قانون الأحوال الشخصية
مع مراعاة حكم المادتين: 307، 308:
أ- للواحدة من الاخوات الشقيقات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثين.
ب- للاخوات لأب الفرض المتقدم عند عدم وجود أخت شقيقه.
ج- ولهن واحدة او أكثر السدس مع الاخت الشقيقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.