قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 300 من قانون الأحوال الشخصية
مع مراعاة حكم المادة (307):
أ- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان.
ب- لبنات الابن الفرض المتقدم عند عدم وجود بنت، او بنت ابن اعلى منهم درجة.
ج- ولهن واحدة، او أكثر السدس مع البنت، او بنت الابن الأعلى درجة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.