قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 299 من قانون الأحوال الشخصية
أ- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وان نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وان نزل.
ب- وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا اذا مات الزوج وهي في العدة، او الزوجات فرض الربع عند عدم الولد، وولد الابن وان نزل والثمن مع الولد، او ولد الابن وان نزل.
تعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق، ومات المطلق في ذلك المرض، وهي في عدته بشرط ان تستمر اهليتها للارث من وقت الطلاق الى وقت الوفاة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.