قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 29 من قانون الأحوال الشخصية
أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي.
ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه، ذكرا كان او انثى.
ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.