قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 298 من قانون الأحوال الشخصية
أ- لاولاد الام فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر، ذكورهم واناثهم في القسمة سواء.
ب- اذا كان اولاد الام اثنين فأكثر، واستغرقت الفروض التركة، يشارك اولاد الام الأخ الشقيق، او الاخوة الاشقاء بالانفراد او مع اخت شقيقه او أكثر، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.