إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 297 من قانون الأحوال الشخصية

أ- مع مراعاة حكم المادة 309 للاب فرض السدس اذا وجدت للميت ولد، او ولد ابن وان نزل. ب- عند عدم وجود الاب يكون للجد العاصب السدس، على الوجه المبين في الفقرة السابقة. والجد العاصب هو الذي لا يدخل في نسبته الى الميت انثى.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي