قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 297 من قانون الأحوال الشخصية
أ- مع مراعاة حكم المادة 309 للاب فرض السدس اذا وجدت للميت ولد، او ولد ابن وان نزل.
ب- عند عدم وجود الاب يكون للجد العاصب السدس، على الوجه المبين في الفقرة السابقة.
والجد العاصب هو الذي لا يدخل في نسبته الى الميت انثى.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.