قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 296 من قانون الأحوال الشخصية
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة، ويبدأ في التوريث باصحاب الفروض، وهم: الاب، الجد العاصب وان علا، الاخ لأم، الاخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الابن وان نزل الاخوات لأب وأم، الاخوات لأب، الام، الجدة الثابتة وان علت.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.