إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 296 من قانون الأحوال الشخصية

الفرض سهم مقدر للوارث في التركة، ويبدأ في التوريث باصحاب الفروض، وهم: الاب، الجد العاصب وان علا، الاخ لأم، الاخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الابن وان نزل الاخوات لأب وأم، الاخوات لأب، الام، الجدة الثابتة وان علت.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي