قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 295 من قانون الأحوال الشخصية
أ- من اسباب الارث: الزوجية، والقرابة.
ب- يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض.
ج- ويكون الارث بالقرابة، بطريق الفرض، او التعصيب، او بهما معا او بالرحم.
د- اذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا، مع مرعاة احكام المادتين: 302، 326.
الباب الأول
الارث بالفرض
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.