قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 294 من قانون الأحوال الشخصية
أ- لا يرث المرتد من احد.
ب- مال المرتد قبل الردة او بعدها يكون لورثته المسلمين عند موته، فان لم يكن له ورثة من المسلمين، يكون ماله للخزانة العامة
ج- اذا تجنس المرتد بجنسية دولة غير اسلامية يعتبر في حكم المتوفي ويؤول ماله لورثته المسلمين.
د- اذا عاد المرتد الى الاسلام بعد تجنسه بجنسية دولة غير اسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثته، او بالخزانة العامة.
الكتاب الثاني
اسباب الارث وانواعه
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.