قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 293 من قانون الأحوال الشخصية
أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
ب- يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
ج- اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين.
د- لا يمنع اختلاف الدارين – بين غير المسلمين – من الارث الا اذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.