قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 292 من قانون الأحوال الشخصية
من موانع الارث قتل المورث عمدا، سواء اكان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا، ام كان شاهد زور ادت شهادته الى الحكم بالاعدام وتنفيذه اذا كان القتل بلا حق، وبلا عذر وكان القاتل عاقلا، بالغا حد المسؤولية الجنائية، ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.