قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 291 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي:
اولا: ما يكفي لتجهيز الميت وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع.
ثانيا: ديون الميت.
ثالثا: الوصية الواجبة
رابعا: الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه.
خامسا: المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
– اذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:
اولا: استحقاق من اقر له الميت بنسب على غيره.
ثانيا: ما اوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
اذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة، او ما بقي منها الى الخزانة العامة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.