قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 290 من قانون الأحوال الشخصية
اذا مات اثنان او أكثر، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يعلم من مات اولا، فلا استحقاق لاحدهم في تركة الآخر سواء اكان موتهم في حادث واحد ام لا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.