قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 289 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يشترط لاستحقاق الارث تحقق حياة الوراث وقت موت المورث، حقيقة او حكما.
ب- ويتحقق وجود الحمل واستحقاقه الارث اذا توافرت فيه الشروط الورادة في المادة (330) من هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.