قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية
أ- زواج الفضولي اذا وقع صحيحا يتوقف على اجازة صاحب الشأن.
ب- اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.
المبحث الثاني
الولاية في الزواج
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.