قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 287 مكرر أ من قانون الأحوال الشخصية
إذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه، كانت الزيادة وصية إختيارية، وإن اوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله.
وان اوصى لبعض ما وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبه.
ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي نصيب من اوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاف على ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الإختيارية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.