إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 287 مكرر من قانون الأحوال الشخصية

إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً – بمقدار حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو كان حياً عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه الحصة في حدود الثلث، بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما اعطاه اقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يملكه. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على ان يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره، وان يقسم نصيب كل اصل على فرعه وإن نزل، قسمة الميراث كما لو كان اصله او اصوله الذين يدلى بهم الى الميت ماتو بعده، وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي