قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 287 مكرر ب من قانون الأحوال الشخصية
الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم، استحق كل من وجبت لهم الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة ان وفى وإلا فمنه ومما أوصي به لغيرهم.
القسم الثالث
المواريث
الكتاب الأول
احكام عامة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.