قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 287 من قانون الأحوال الشخصية
اذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات، ومات بعض الموصى لهم او انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب، كان نصيب من مات وما انقطع لورثة الموصي.
الباب الثالث
الوصية الواجبة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.