قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 286 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت الوصية بقربات متعددة، ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية:
أ- فان كانت القرابات متحدة الدرجات، كان التوزيع بينها بالتساوي.
ب- وان كانت مختلفة الدرجات، قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل، بالطريقة السابقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.