قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 283 من قانون الأحوال الشخصية
استثناء من احكام المواد 280 فقرة ثانية و281 فقرة ثانية و282 اذا كان ما انفقه الموصي، او زاده في العين مما يتسامح في مثله عادة، الحقت الزيادة بالوصية، والزيادة التي لا يتسامح فيها تلحق ايضا اذا وجد ما يدل على قصد الحاقها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.