قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 284 من قانون الأحوال الشخصية
اذا جمع الموصي بناء العين الموصى بها مع بناء عين اخرى مملوكة له، وجعل منها وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا، اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.
الفصل السادس
تزاحم الوصايا
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.