قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 282 من قانون الأحوال الشخصية
اذا هدم الموصي العين الموصى بها، وضم الارض الى ارض مملوكة له، وبنى عليهما، اشترك الموصى له مع الورثة في جميع الارض والبناء بقيمة ارضه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.