قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 281 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا هدم الموصي بناء العين الموصى بها، واعاده على حالته الأولى كانت العين بحالتها الجديدة وصية ولو غيّر معالمها.
ب- وان اعاد البناء على وجه آخر كانت العين شركة بنسبة قيمة البناء للورثة، وقيمة الارض للموصى له.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.