قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 280 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا غير الموصي معالم العين الموصى بها، او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه، كالترميم، كانت العين كلها وصية.
ب- وان كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء، شارك الورثة الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة القائمة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.