قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 279 من قانون الأحوال الشخصية
لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال، او من الغلة الا للموجودين من الموصى لهم وقت موت الموصي، وتقدر حياتهم طبقا لما نص عليه في المادة 275، وتنفذ الوصايا وفقا للاحكام المبينة في الوصايا للمعينين.
الفصل الخامس
الزيادة في الموصى به
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.