قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج.
ب- ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.