قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 278 من قانون الأحوال الشخصية
أ- في الأحوال المبينة في المواد من 273 الى 276 يجوز لورثة الموصي الاستيلاء على المخصص لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه، بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى له، او يعينها القاضي بجميع المرتبات نقدا، ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية.
ب- فاذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصي.
ج- ويزول كل حق للموصى له في التركة بالإيداع، والتخصيص.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.