قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 277 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا اوصى بمرتب لجهة لها صفة الدوام وصية مطلقة، او مؤبدة، يخصص من مال الموصي ما تضمن غلته تنفيذ الوصية، ولا يخصص ما يزيد على الثلث الا باجازة الورثة.
ب- واذا أغل ما خصص للوصية أكثر من المرتب الموصي به، استحقته الجهة الموصى لها، واذا نقصت الغلة عن المرتب، فليس لتلك الجهة الرجوع على ورثة الموصي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.