قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 276 من قانون الأحوال الشخصية
أ- في الوصية بمرتب من رأس المال، يأخذ الموصى له مرتبه من غلة العين المخصصة للوصية، فاذا لم تف الغلة بالمرتب جاز للورثة اكماله والا بيع من هذه العين ما يفي بالمرتب.
واذا زادت الغلة على المرتب، ردت الزيادة الى ورثة الموصي.
ب- في الوصية بمرتب من الغلة، يستوفي المرتب من غلة ما خصص للوصية فاذا زادت الغلة في بعض السنوات على المرتب لا ترد الى ورثة الموصي، بل توقف لتغطية نقص الغلة في بعض السنوات.
ج- فاذا كانت الوصية تنص على ان المرتب يستوفي سنة فسنة او قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية الى ورثة الموصي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.