قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 275 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال، او الغلة مطلقة او مؤبدة، او مدة حياة الموصى له، اعتبرت حياته سبعين سنة، لاجل حساب خروج الموصى به عن ثلث التركة، ويخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين في المادة 273 ان كانت الوصية بمرتب من رأس المال، ويخصص ما يغل مقدار المرتب الموصى به على الوجه المبين في المادة 276 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة.
ب- فاذا مات الموصى له قبل المدة المذكورة في الفقرة السابقة كان الباقي من الوصية لمن يستحقه من الورثة او من اوصى له بعده، واذا نفذ المال المخصص لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له أكثر من المدة المذكورة، فله الرجوع على الورثة في حدود الثلث.
ج- وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يقل تقدير بقية عمر الموصى له عن عشر سنين عند استحقاق المرتب.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.