قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 274 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة، او من غلة عين منها لمدة معينة، تقوم التركة او العين، محملة بالمرتب الموصى به، فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية، وان زاد عليه، ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث، وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين لورثة الموصي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.