قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 273 من قانون الأحوال الشخصية
أ- تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة، ويخصص من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة.
ب- فاذا زاد ما خصص لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يخصص منه بقدر الثلث، وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الى ان يستوفي الموصى له من المرتبات ما يعادل ثلث التركة حين الوفاة، او الى ان تنقضي المدة، او يموت الموصى له.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.