قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 272 من قانون الأحوال الشخصية
يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي:
أ- اذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة، او مطلقة، او لمدة حياة الموصى له، او لمدة تزيد على عشر سنين، ففي الوصية بجميع منافع العين، تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها، وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من المعين.
ب- اذا كانت الوصية بالمنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين، قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة.
ج- اذا كانت الوصية بحق من الحقوق العينية، قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به، وقيمتها بدونه.
الفصل الرابع
الوصية بالمرتبات
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.