قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 271 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة، او لمدة حياته، او مطلقة، استحق الموصى له المنفعة مدة حياته، بشرط ان ينشأ استحقاقه للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.