قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 270 من قانون الأحوال الشخصية
ينفذ بيع ورثة الموصى نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة الى اجازة الموصى له.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.