قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 269 من قانون الأحوال الشخصية
تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية:
أ- بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها او بعضها.
ب- بشراء الموصى له العين التي اوصى له بمنفعتها.
ج – بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض او بغير عوض
د- باستحقاق العين الموصى بمنفعتها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.