قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 266 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين، او بتأجيرها له لمدة معينة، وبأجرة مسماة، وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من ثلث التركة او بغبن يسير، نفذت الوصية.
ب- وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث، ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا اذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.