قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 265 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة، فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصي، وما يستجد منها مستقبلا، ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.