قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 267 من قانون الأحوال الشخصية
في الوصية بحصة من المنفعة تستوفي الحصة بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق، او بالمهايأة زمانا او مكانا. او بقسمة العين اذا كانت تحتم القسمة من غير ضرر، وللمحكمة عند الاختلاف تعيين احدى هذه الطرائق.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.