قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 264 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذي اوصى به، جاز للموصى له ان ينتفع بها، او يستغلها على الوجه الذي يراه، بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.