إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 263 من قانون الأحوال الشخصية

اذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معينة، ولقوم محصورين، ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم، او لجهة من جهات البر، ولم يوجد احد من المحصورين خلال ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي، او خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها على حسب الأحوال لما هو اعم نفعا من جهات البر.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي