قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 263 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معينة، ولقوم محصورين، ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم، او لجهة من جهات البر، ولم يوجد احد من المحصورين خلال ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي، او خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها على حسب الأحوال لما هو اعم نفعا من جهات البر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.