قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 262 من قانون الأحوال الشخصية
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين:
أ- اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر، وكانت الوصية مؤبدة او مطلقة، استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأييد.
ب- فاذا كانت الوصية مؤبدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة الى انقراضهم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.