قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 261 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا منع الورثة او احدهم الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها، ضمن له المعترض بدل المنفعة الا اذا اتفق الموصى له وكل الورثة على تعويضه بالانتفاع مدة اخرى.
ب- واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصي، او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع، وجبت له مدة اخرى من وقت زوال المانع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.