قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 260 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة محددة المبدأ والنهاية، استحق الموصى له منفعة في هذه المدة.
ب- فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية، واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها.
ج- واذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ، بدأت من وقت وفاة الموصي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.