إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 260 من قانون الأحوال الشخصية

أ- اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة محددة المبدأ والنهاية، استحق الموصى له منفعة في هذه المدة. ب- فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية، واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها. ج- واذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ، بدأت من وقت وفاة الموصي.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي