قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 259 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من اموال الموصي، فهلك او استحق، فلا شيء للموصى له.
ب- وان هلك بعضه، او استحق، فليس له الا حصته في الباقي ان خرجت من ثلث المال، والا اخذ منه بقدر الثلث.
الفصل الثالث
الوصية بالمنافع
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.