قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 258 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين، فهلك او استحق، فلا شيء للموصى له.
ب- اذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي ان وسعها، وكانت تخرج من ثلث التركة.
ج- وان كان الباقي لا يفي بالوصية وهو يخرج من الثلث، اخذ الباقي كله، وان كان يفي بالوصية، لكنه أكثر من الثلث اخذ منه بقدر ثلث التركة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.