قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 257 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت الوصية بعين من التركة، او بنوع من انواعها، فهلك الموصى به، او استحق، فلا شيء للموصى له، واذا هلك بعضه او استحق، اخذ الموصى له ما بقي منه ان كان يخرج من ثلث التركة، والا كان له فيه بقدر الثلث.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.